شبهة الخمس في أرباح المكاسب
السؤال
هل الخمس ضريبة ابتدعها الفقهاء؟
نصّ الشبهة
يُقال إن الخمس مختص بغنائم الحرب، وأن توسعته إلى أرباح المكاسب بدعة لجمع الأموال.
خلاصة الجواب
عموم «ما غنمتم» اللغوي والقرآني يشمل أرباح المكاسب، وتؤيده روايات الأئمة (ع).
الردود العلمية (١)
شبهة الخمس في أرباح المكاسب
الدليل القرآني
قوله تعالى «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه» — و«غنمتم» في اللغة تشمل كل فائدة مكتسبة، وقيّدها بـ«من شيء» وهو عموم صريح.
الدليل اللغوي
أهل اللغة كصاحب القاموس ولسان العرب فسّروا الغُنم بالفوز بالشيء والفائدة مطلقاً، وغنيمة الحرب أحد مصاديقه لا كلّه.
الدليل الروائي
روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت (ع) في تعلّق الخمس بما يفضل عن مؤونة السنة، وهي مستفيضة.
المصرف
يقسم سهمين: سهم الإمام (ع) يُصرف في حفظ الدين وإدارة الحوزات والمشاريع العامة، وسهم السادة لفقرائهم لأنهم محرومون من الزكاة.
الخلاصة
الخمس فريضة قرآنية بعمومها اللغوي، مؤيدة بالسنة، ومصرفها منضبط شرعاً.
الآيات المستدل بها
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾
الأنفال : 41 — آية الخمس وعموم ما غنمتم