شبهة حول مشروعية الخمس في أرباح المكاسب وفاضل المؤونة
السؤال
هل ثبت وجوب الخمس في فاضل عن مؤونة السنة وأرباح المكاسب من الروايات وأحاديث أهل البيت (عليهم السلام)؟
نصّ الشبهة
يدعي البعض أن الخمس لا يجب في أرباح المكاسب وفاضل مؤونة السنة، وأن الأحاديث المروية في مصادر الفقه الإمامي لا تثبت وجوبه أو غير معتبرة سنداً ودلالة.
خلاصة الجواب
التشكيك في مشروعية وجوب الخمس في أرباح المكاسب وما يفضل عن مؤونة السنة في الفقه الشيعي.
الردود العلمية (١)
إثبات وجوب الخمس في فاضل المؤونة وأرباح المكاسب من الأحاديث الشريفة
المقدمة
تعتبر أرباح المكاسب والفاضل عن مؤونة السنة من أهم الموارد التي تجب فيها فريضة الخمس وفق الفقه الإمامي، وقد ثبت ذلك بالأدلة القطعية والنصوص المستفيضة المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
أدلة وجوب الخمس في فاضل المؤونة
وردت نصوص معتبرة كثيرة في كتب الحديث والفقه (مثل كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي) تدل صراحة على تشريع الخمس في ما يفضل عن مؤونة الشخص وعياله:
- حديث الإمام الكاظم / أصل بن فضال:
الذي يبين وجوب الخمس في كل ما يفضل عن قوت السنة والمؤونة الضرورية للرجل وعياله.
- حديث الإمام الرضا (عليه السلام):
الذي صرح بوجوب الخمس في أرباح المكاسب وما يفضل عن نفقة السنة ومؤونتها بعد وضع المصاريف الشرعية.
الخلاصة
إن فريضة الخمس في أرباح المكاسب ثابتة بالنصوص الروائية الصحيحة عن المعصومين (عليهم السلام)، وليست حكماً مستحدثاً، وتضافرت الروايات في أبواب الخمس لتأكيد هذا الوجوب وتحديد مجالاته.
الأحاديث المستدل بها
«عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): في وجوب الخمس في أرباح المكاسب وما يفضل عن المؤونة.»
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير • وسائل الشيعة، ج3، ص339، ح1901
«عن أبي الحسن (عليه السلام): في بيان وجوب الخمس في كل ما يفضل عن القوت والمؤونة.»
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال • وسائل الشيعة، ج3، ص208، ح1742
المراجع الأصلية
- وسائل الشيعة— الحر العامليج 3(208, 339)