الشبهة

دعوى انحصار الخمس في غنائم الحرب وعدم مشروعيته في غيرها

2 دقائق قراءة ٠ مشاهدةمتوسط١ ردّاً علمياً

السؤال

هل تشريع الخمس خاص بغنائم الحرب والقتال ولا أصل لوجوبه في غيرها كالركاز والمعادن في السنة النبوية؟

نصّ الشبهة

يُنكر البعض وجوب الخمس في غير غنائم دار الحرب، ويدّعون أن توجيه الخمس إلى الركاز أو المعادن أو الفوائد والأرباح هو مما انفرد به الشيعة ولا أصل له في مصادر الحديث والفقه عند الجمهور.

خلاصة الجواب

ادعاء أن تشريع الخمس يختص بغنائم الحرب فقط ولا يشمل الركاز والمعادن في أمهات كتب الحديث.

الردود العلمية (١)

الرد 1

ثبوت تشريع الخمس في الركاز والمعادن من صحيحي البخاري ومسلم

الموقع الأصلي: موقع وعد العلمي2 دقائق

ثبوت الخمس في غير غنائم الحرب من مصادر السنة

تؤكد الأحاديث الصحيحة الواردة في أمهات كتب الحديث عند أهل السنة أن الخمس لا يقتصر تشريعه على غنائم الحرب والقتال فحسب، بل أوجبه النبي (صلى الله عليه وآله) في أموال وموارد أخرى مثل الركاز.

#### 1. ما ورد في صحيح البخاري

عقد الإمام البخاري في صحيحه باباً بعنوان «بَاب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»، ونقل فيه أقوال عدد من أئمة التابعين والفقهاء:

* قال مالك وابن إدريس: «الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ».

* وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة.

* وقال الحسن البصري: «مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ... وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ».

ثم أورد البخاري الحديث المسند (برقم 1403) عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:

> «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ».

#### 2. ما ورد في صحيح مسلم

أخرج مسلم في صحيحه (برقم 3226) بأساتيد متعددة عن أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بنفس اللفظ:

> «العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمْسُ».

الخلاصة

إن وجوب إخراج الخمس في غير غنائم الحرب (كالركاز وما يُستخرج من باطن الأرض) هو حكم نبوي ثابت بالاتفاق، وروايات صحيحي البخاري ومسلم صريحة في فرض الخمس فيه، مما يبطل الشبهة التي تدعي اختصاص الخمس بغنائم القتال فقط.

الأحاديث المستدل بها

  • «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

    أبو هريرة • صحيح البخاري (ح1403)، صحيح مسلم (ح3226) • صحيح

المراجع الأصلية

الخمس في الإسلام – Waad Allalmi